الضررية، والنهي عن الإضرار بالغير، والحكم بالجبران لو وقع الضرر عليه بحكم شرعي، أو من قبل الغير.
فلو فسخ، ورد إليه المبيع بلا جبران نقصه - سواء كان من جهة الصحة، أو الكمال، أوا لإجارة - يكون ضررا عليه، ونفيه بما ذكر موجب لجعل جبر ضرره.
أو يقال كما قال المحقق الخراساني (قدس سره) في خصوص وجدان العين مستأجرة: إن ذلك مقتضى نفي الضرر عن المعاملة الغبنية; فإن ضرر الغبن في صورة نقص القيمة - بنقص العين بأحد الوجوه المتقدمة - غير مرتفع إلا بجعل الأرش.
ولازمه جواز الفسخ مع الأجرة في العين المستأجرة، ومع جبر النقص في الناقصة (1)!
والجواب عنه على التقريب الثاني: أنه لا إشكال في أن البيع الغبني بمجرد حدوثه، مشمول لحديث نفي الضرر (2)، وينفى به اللزوم على المبنى، وفي هذا الحال لم يرد نقص على العين; فإن المفروض وقوعه بعد البيع بفعل الغابن أو غيره.
فدليل نفيه ينفي اللزوم، من غير فرق بين هذا البيع وغيره، فالضرر الحاصل من قبل الغبن مرتفع بالخيار، من غير دخالة للحالات اللاحقة.
وأما النقص الحاصل فيما بعد، فهو نقص بعد البيع، وبعد انطباق دليل نفي الضرر وثبوت الخيار، ولا دخالة له في غبن المعاملة، ولا يعقل سلب دليل نفي الضرر عن موضوعه، بعد انطباقه عليه، وتعلقه بأمر آخر.