الغابن (1)، أو للرجوع إلى أجرة المثل (2)، أو غير ذلك مخدوش:
كقول بعضهم في الفرع السابق: بأن مقتضى الفسخ، هو رجوع العين بما لها من الصفات حال العقد، إلى الفاسخ حين الفسخ، ولازمه في المقام، هو رجوعها مجردة عن الصفات الحادثة بعد العقد قبل الفسخ (3)، وبقاء الزيادة في ملك الغابن المالك لها قبل الفسخ بتبع العين، ولازمه كون العين مجردة عنها للمغبون، وتلك الزيادة للغابن.
ومن المعلوم: أنه على هذا المبنى، ليست مالية العين الموصوفة، مشتركة بينهما بالمعنى المعهود من الشركة، بل لكل منهما قيمة ماله.
نعم، قد يكون طريق تعيين قيمة الوصف بتقويم العين موصوفة، وغير موصوفة، وهذا غير الاشتراك.
وفيه: - مضافا إلى ما مر من الإشكال فيه في الفرع السابق (4); فإن مقتضى الفسخ حل العقد، ورجوع العين على ما هي عليه في حال الفسخ - أن تلك الأوصاف، لا تعتبر عند العقلاء ملكا، ولا مالا، وإن أوجبت زيادة المالية في العين، فهل يصح أن يقال: «إن علم زيد مملوك لمن علمه» أو «إن قرب داره إلى الشارع مملوك له» أو «إن كونها جنب الساحة ملكه»... إلى غير ذلك؟!
فالفسخ يرد العين، وبردها ترجع جميع الصفات الحقيقية والانتزاعية، لا بمعنى نقل الصفات إلى ملكه تبعا، بل بمعنى رد العين الموصوفة بالصفات، ولا يعقل بقاؤها في ملك الغابن مع رد العين، بعد عدم كونها مفروزة ومملوكة رأسا،