فإطلاق دليله في غير التلف الحقيقي، يكشف عن القدرة الفعلية لذي الخيار، ومقتضاه كشف انفساخ العقد قبل إعمال الخيار.
وإنما قلنا: «قبل إعماله» جمعا بين إطلاق دليله، وإطلاق دليل صحة البيع ولزومه.
وإنما قلنا: بانفساخه، دون الرجوع إلى البدل; لتقدم دليل الخيار على دليل الصحة واللزوم، لتقدم تعلق حقه.
فالانفساخ قبله آنا ما، هو مقتضى العمل بالأدلة بالمقدار الممكن، وتقديم دليل الخيار على دليلهما، وكشف الانفساخ من إطلاق ما يدل على القدرة الفعلية.
ولو قلنا: بالكشف عن القدرة ولو مع الوسط، كان المنكشف حق فسخ العقد قبل إعمال الخيار، فله إبطاله مقدمة لإعمال خياره.
ولا فرق في ذلك بين القول: بتعلق حق الخيار بالعقد أو بالعين، وبين القول: بأن مقتضى الفسخ رد البدل مع فقد العين، والجواب عنه: بأن التلف الحكمي كالحقيقي في غير محله.
لكن يرد عليه في خصوص خيار الغبن: أن الدليل لإثباته إن كان البناء العقلائي كما هو التحقيق، أو الشرط الضمني، فلا مجال لهذا التوهم; ضرورة أن ثبوت الخيار العقلائي، لا يكشف عن الانفساخ، بل إطلاق دليل الصحة واللزوم، كان محكما، لا يمس كرامته شئ، ومعه يرجع إلى البدل، كالتلف الحقيقي.
نعم، لو كان بناؤهم على رد العين حتى في النقل اللازم، كان لتوهم الكشف من تقرير الشارع الأقدس وجه، لكنه فاسد; لعدم البناء المذكور أولا، ولصلاحية إطلاق دليل الصحة واللزوم للرادعية عنه ثانيا.
وإن كان الدليل حديث نفي الضرر، فهو - مع الغض عن الإشكالات المشار