وأما على المذهب المنصور; من ثبوت الخيار حتى مع التلف (1)، فعلى فرض إطلاق دليل نفي الضرر، وثبوت الخيار أو الجواز في تلك الأمثلة، يقع الكلام في أمر آخر، وهو أنه هل ترجع العين عند الفسخ فيها، أو أنها تلحق بالتلف الحقيقي والحكمي في الرجوع إلى البدل مثلا، أو قيمة؟
والذي يمكن أن يقال: إنه بناء على ما اختاره بعض الأعاظم (قدس سره); من أن العقد لما وقع على العين بصورتها الشخصية، والنوعية، وبماليتها، فالفسخ أيضا على طبقه، وبه ينحل العقد، ويرد جميع ما تعلق بها مع وجودها.
ومع فقد الشخصية ووجود المثل يرد المثل، ومع فقده أيضا ترد مالية العين (2)، فالقول بالبدل، إنما هو لاقتضاء الفسخ له.
فاللازم على هذا المبنى، رجوع العين بمقدار بقائها، والبدل بمقدار التلف، أو الخروج عن الملك، ففي الإجارة ترد العين، ويجبر النقص على احتمال.
وفي الامتزاج يرد ربع المجموع، نصف ما تعلق به العقد إن كان الامتزاج بالمساوي وزنا، وإلا فبالنسبة; ضرورة أن الشركة لا توجب تلف العين وإعدامها، وحدوث عين أخرى، وإنما خرج بالامتزاج الموجب لها نصف العين مشاعا عن ملكه، وبقي النصف المشاع، فيرد الباقي، ويرد البدل في غيره، ويجبر النقص.
وكذا الحال في التغيير بالنقيصة، وكذا في الزيادة الموجبة للشركة، ومع عدمها ترد العين، ويجبر النقص.
وأما على المختار في الفسخ، من كونه حلا للعقد الإنشائي، وكون رد