ثم إلى ملك المغبون، محال كما تقدم (1)، وإلزامه على الفسخ قبل إعمال الخيار، لا دليل عليه، وبعده كذلك بعد تأثير الخيار أثره; من رد البدل، أو حكم العقلاء بملكيته له.
وأما ما أفاده السيد الطباطبائي (قدس سره)، وقايس المقام بضمان اليد على مسلكه; من أن نفس شخص العين في التلف وما بحكمه، ترجع إلى ذمة الغابن، فهو مأخوذ برد العين مطلقا إلى المغبون، ولم يملك البدل قبل رده إليه خارجا.
فمع إمكان رد العين، لزمه ردها بفسخ النقل الجائز، وإقالة اللازم مع إمكانها، بل وباشترائها منه إن لم يكن ضررا أو حرجا; لأن ردها بالفسخ ولو اعتبارا، مقتضى ماهية فسخ المعاوضة، دون رد بدلها.
فالفسخ يوجب حل العقد، ومقتضى حله رجوع نفس العين، ومع تلفها يعتبر كونها موجودة، ورجوعها إلى المغبون في ذمة الغابن (2).
ففيه ما لا يخفى; بداهة أن نفس استدلاله، كاف في هدم أساسه; ضرورة أن العقد، إنما تعلق بالعين بوجودها الحقيقي الخارجي، وهي غير ممكنة الرجوع بالفسخ في التلف الحقيقي بل الحكمي، بل في مطلق الخروج عن الملك، والوجود الفرضي الاعتباري، لم يتعلق به العقد، فلا يعقل أن يتعلق به الفسخ; بعين ما ذكره في البدل.
وتوهم: أن مراده رجوع نفس العين الخارجية اعتبارا، لا رجوع الأمر الاعتباري فاسد; لأن المتلف الحقيقي ليس له خارج، فلا يعقل رجوعه وصيرورته ملكا، والمنقول ملك الغير، فلا يصير ملكا للمغبون بالفسخ.