فالإبطال من الحين أو من الأصل، لا يفترقان.
نعم، لو قيل: ببطلان تصرف الغابن رأسا، يكون التلقي منه بلا وسط، لكن المفروض صحة التصرف.
ثم إنه لا فرق في دعوى المزاحمة، بين كون حق الخيار متعلقا بالعين أو بالعقد، فإنه على الثاني أيضا تقع المزاحمة بينهما; بدعوى أن ماهية الفسخ، هي حل العقد، وإرجاع كل عوض إلى محله الأول، حتى على القول: بأن الحل مع فقد الخصوصية الشخصية، يقتضي رجوع البدل; ضرورة أن إرجاع الشخص مع إمكانه مقدم، وعدم إمكانه في التصرفات اللازمة، موقوف على عدم حق إبطال العقد الثاني للمغبون، وهو مخالف لتقدم حقه عند المزاحمة.
فما قيل في جواب القائل: من أن الخيار حق متعلق بالعقد، لا بالعين، أو أن مقتضى الفسخ مع فقد العين، إرجاع البدل، والمانع الشرعي كالعقلي (1).
في غير محله; لأن مقتضى الفسخ رجوع العين مع إمكانه، ومع المزاحمة وتقدم حق المغبون، يكون إرجاعها ممكنا، فتدبر جيدا.
لكن يرد على إمكان إرجاع العين، وتسلط المغبون على الإبطال: أنه بعد فرض عدم مزاحمة حق الخيار لنفوذ التصرفات اللازمة، ولزومها بالنسبة إلى المتعاقدين - ولهذا كان المفروض صحة التصرفات المذكورة - فالقائل بجواز الإبطال:
إما قائل: بثبوت حق فسخ العقد الثاني للمغبون حال فسخ العقد الأول، وبكون فسخه موجبا لحل العقد الثاني أولا، ورجوع العين إلى الغابن، ثم موجبا لفسخ العقد الأول، فيتلقى العين من الغابن، وتنتقل من ملكه إلى ملك الفاسخ.