لاستكشاف قرينة حافة به مجهولة عندنا، لئلا يلزم الاستهجان، ولم يحرز عمل المشهور به فيما إذا تلفت العين.
بل قيل: إن المشهور من عصر المحقق (قدس سره) ومن بعده، على عدم الخيار مع التلف الحقيقي أو الحكمي (1).
وهذا هو المناسب للتعبير الوارد في كلام الشيخ الأعظم (قدس سره): من أن المتيقن من دليل نفي الضرر، هو جواز الرد مع وجود المبيع (2)، فإنه مع إطلاق دليله، لا وقع للقدر المتيقن.
وعلى ذلك: فعلى فرض دلالة دليل نفي الضرر على الخيار أيضا، يكون المتيقن منه إلى زمان قدرة المشتري على الرد.
نعم، يبقى الكلام: في أن اللازم في المورد بعد عدم الإطلاق لدليل نفي الضرر، هل هو التمسك بعموم وجوب الوفاء، أو بإطلاقه، أو استصحاب الخيار، أو الجواز؟
وأما قضية إقدام المغبون إذا أتلفها حقيقة أو حكما، على الالتزام بالضرر ولو مع جهله (3).
ففيها: - مع الغض عن أنه مع الجهل لا يكون إقداما عليه - أن الإقدام عليه لا يصلح لإسقاط الخيار، إلا أن يكون الفعل دالا عليه تعليقا، وهو ممنوع، ومجرد الرضا بالضرر بل الالتزام به، لا يوجب سقوطه.