على تحقق العبودية، وإبراء الدين مع عدم تحققه معلقا، فإنها باطلة; لعدم عقلائيتها، ولا إشكال في أن العقود والإيقاعات، لا بد وأن تكون عقلائية; فإنها من الاعتبارات العقلائية.
ولقد أجاب عنه الشيخ الأعظم (قدس سره): بأنه يكفي في ذلك وجود المقتضي، وإن لم يتحقق شرطه، ولا المشروط به، كإبراء المالك الودعي المفرط; أي على فرض تفريطه (1) وهو كلام متين، والمثال العقلائي منطبق على المورد.
وما أوردوه عليه في التعليقات على كتابه (2)، أجنبي عن كلامه; ضرورة أنه لم يقل: بأنه مع وجود المقتضي يكون الخيار محققا، أو مع عدم تحققه يصح الإسقاط فعلا، بل مراده دفع الإشكال العقلائي بكفاية وجود المقتضي، وإن أشار ضمنا إلى دفع الإشكال العقلي أو الشرعي بالتعليق، كما تعرض لهما بعد ذلك.
فلو كان مراده ما توهموا، لما كان وقع لكلامه الآتي; إذ مع صحة الإسقاط فعلا وتنجيزا، لا معنى للتعليق، وأما على الكاشفية العقلية، فيتوجه قريب من هذا الإشكال; وهو أن مثل هذا الإسقاط من الشبهة المصداقية لبناء العقلاء، والجواب هو الجواب.
ثانيها: من ناحية العقل أو الشرع، فإن الإسقاط الفعلي مخالف للعقل; لعدم الخيار على فرض كون العلم شرطا، وإسقاط ما ليس بموجود محال، وعدم إحرازه على فرض كونه كاشفا، والإسقاط المنجز محال; لأن التنجيز متفرع على العلم، والإسقاط التعليقي مخالف للشرع.