حيث المعاوضة وإن كان مال نفس البائع مجهولا في مثل الوصية قبل تعيين الموصى به، فإن الجهل بعين المال لا يضر في مقام التقسيط، لأن المشتري يقوم مقام الموصى له، فكما كان له أحد العبدين اللذين يعين أحدهما بالقرعة أو بتعيين الورثة أو غيرهم ممن ينفذ تعيينه كان لمشتري أحدهما ذلك أيضا.
وبالجملة: لو كان مدار الصحة على معلومية ما وقع عليه البيع فالمبيع في كلتا الصورتين معلوم، لأن البيع وقع على مجموع العبدين وهما معلومان وثمنهما أيضا معلوم، وحين التوزيع أيضا يعين المبيع ويتبين مقدار ما وقع من الثمن بإزائه، ولا دليل على اعتبار استمرار العلم من حين البيع إلى زمان تسليم المبيع إلى المشتري.
وكيف كان، سواء قلنا باعتبار الشروط دائما أم حين البيع أم حين التسليم فليس بيع المال الزكوي قبل إخراج نصابه من مسألة بيع مال نفسه مع مال غيره، ولو قلنا باشتراك الفقراء مع من عليه النصاب في المال الزكوي، لأن ولاية الإخراج على أي حال لمن عليه الزكاة، فرد الفقراء لا يؤثر في البطلان إلا إذا ماطل المالك في إخراجها، فللساعي أن يتبع مقدار الزكاة أينما وجده، فإذا أخذه من المشتري فله استرجاع الثمن بالنسبة.
ثم إن مقتضى مقابلة مجموع المبيع بمجموع الثمن أن يفرق الثمن على أجزاء المبيع بقيمتها الواقعية، فيرد على المشتري ما يقابل مال الغير.
وطريق التوزيع في القيمي غير طريقه في المثلي، أما في القيمي فيظهر من مجموع الكلمات بأنه على أنحاء ثلاثة:
الأول: ما اختاره المصنف (1) تبعا للإرشاد (2)، وهو أن يقوم كل منهما منفردا، فيؤخذ لكل واحد جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين، فإذا باع مجموع المالين بثلاثة دنانير وقوم مال الغير بأربعة دنانير ومال البائع بدينارين فيرجع المشتري بثلثي الثمن.