من الضرر، فهو أجنبي عن مفاده.
فالبيع الغبني لازما كان أم جائزا ضرري، والفرق بينهما: أن للبائع في الثاني طريقا للتخلص عن الضرر، دون الأول، وعدم طريق للتخلص عنه ليس ضررا.
فما أفاده المحققون في المقام غير مرضي; فإن بعضهم ذهب إلى أن دليل الصحة مشمول للقاعدة، ولا تصل النوبة إلى دليل اللزوم، لكن الإجماع قائم على صحة البيع الغبني، فالمنفي هو اللزوم.
أو أن نفي الصحة مخالف للامتنان، ومعلوم أن دليل نفي الضرر امتناني، فلا ترفع به الصحة، فيكون المنفي اللزوم (1).
وبعضهم ذهب إلى أن الجمع بين القواعد ولزوم العمل بها حتى الإمكان، يوجب أن يكون المنفي اللزوم; أخذا بالقاعدة بالنسبة إلى الصحة.
أو أن الضرر إنما يتوجه إليه من اللزوم، لا من الصحة (2)، وقد ظهر الإشكال فيها مما ذكرناه.
ثم إن قضية امتنانية نفي الضرر، لا تتنافى مع رفع الصحة الفعلية، كما في حديث الرفع (3) بالنسبة إلى بيع المكره; فإن البيع العقلائي - على الفرضين - محقق، وإنما الشارع الأقدس نفى الحكم الضرري; أي الصحة، كما رفع ما اكرهوا عليه، فتتوقف الصحة الفعلية على إجازة المكره والمغبون، من غير مخالفة للامتنان.
ثم إن الإجماع على الصحة، أو مخالفة نفي الصحة للامتنان، لا يوجب