واستدل الشيخ الأعظم (قدس سره) (1) بقوله تعالى: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) (2) وجعل التمسك به أولى مما استدل به العلامة (قدس سره)، وإن استشكل في كل من التقريبين.
واستدل بعض الأعاظم (قدس سره) بتمام الآية; من المستثنى، والمستثنى منه (3).
فيقع الكلام أولا: في إمكان الجمع بلفظ واحد بين صحة المعاملة ولزومها على فرض، وبين صحتها مع الخيار أو بطلانها على فرض آخر.
فيكون مفاد قوله تعالى: (تجارة عن تراض) أن التجارة عن تراض صحيحة، ولا عن تراض باطلة في بعض المعاملات، وخيارية في بعضها بالمعنى المتقدم الذي (4) هو محل البحث في المقام.
والظاهر عدم الإمكان إن أريد الإثبات بنفس الآية، لا بالاتكال على حكم العقلاء; وذلك لأن نفي الرضا فيما يعتبر فيه ذلك، لا يعقل أن يكون نافيا لشئ، ومثبتا لشئ آخر، وكذا النهي عن أكل الأموال بالباطل، لا يعقل أن يكون موجبا لبطلان المعاملة وسلب صحتها، أو موجبا لسلب تأثير الأسباب الباطلة وموجبا لثبوت الخيار كما لا يخفى.
مضافا إلى أنه مع إمكان الجمع، لا تكون الآية الكريمة دالة على المقصود.
فما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) في تقريب الكلام المحكي عن العلامة (قدس سره): من أن رضا المغبون مبني على عنوان مفقود، وهو عدم نقصه في المالية عما يأخذه،