المشروط رده هو المثل; لاحتياجه إلى صرف عينه، وقيام القرينة على أن المراد بالدار خصوصها، لا ماليتها.
ونظيرها في الدلالة رواية معاوية بن ميسرة، حيث قال فيها: «إن أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك» (1) وهل يصح أن يقال: إن المنظور ماليتها؟!
ثم إن البيع إذا وقع بما هو نظير ما في الروايات، فلا إشكال في اشتراط رجوع عين المبيع.
وأما إن وقع بصورة أخرى، نحو أن يقول: «بعتك داري على أن يكون لي الخيار إلى سنة إن رددت مالك» فالظاهر أيضا لزوم رجوع عينها; لأجل تلك المعهودية والتعارف، الموجبين للانصراف.
وبالجملة: إن كان للشرط ظهور فهو متبع، كأن شرط رجوع العين إن كانت موجودة، وإلا فرجوع البدل، أو شرط رجوع العين فقط.
وأما إن شرط رجوع البدل، ففيه إشكال ثبوتا وإثباتا، وقد مر الكلام فيه (2).
وإن لم يكن له ظهور لفظي، فلولا هذا التعارف الموجب للانصراف، لكان حال المقام حال سائر الخيارات; من رجوع العين بالفسخ على حسب القاعدة، ومع تلفها يرجع إلى البدل، وكيفية ذلك والإشكالات فيه وطريق الدفع، موكولة إلى محلها (3).