يكون البيع موجودا ومنفسخا.
وأيضا: في حال ثبوت الخيار، يكون المبيع ملكا للطرف، وفي حال الفسخ لا يكون ملكا له، فاللازم منه أن يكون شئ واحد، في حال واحد، ملكا لشخص، ولا يكون ملكا له، وهو من اجتماع النقيضين.
ومنها: أن المحذور الذي أفاده في الفسخ بالبيع، غير لازم; فإن الفسخ إنما يقع بإيجاب البائع الذي هو فعله، ولا دخل لقبول المشتري في ذلك، فبالإيجاب ينتقل الملك إلى الفاسخ، وبعد ضم القبول ينتقل إلى المشتري، فلا يجتمع المالكان على ملك واحد.
بل يمكن تقريب عدم المحذور في العتق أيضا; بأن يقال: إن العتق ليس سببا نظير الأسباب التكوينية، بل إنشاء العتق موضوع لحكم العقلاء بالتحرير، فيمكن أن يكون الإنشاء سببا للفسخ، وموضوعا لحكم العقلاء بالتحرير، فلا يلزم التناقض، فتأمل فإن فيه إشكالا.
فتحصل مما ذكرناه: صحة ما نسب إلى الأصحاب; من عدم انقطاع البيع بمجرد رد الثمن (1)، مع أن هذه المسائل عرفية عقلائية، ولا إشكال في أن حكم العقلاء موافق للأصحاب، ولا يعتنى بالوجوه العقلية على فرض صحتها.
ومما ذكرناه، يظهر الكلام فيما إذا كان نفوذ الفسخ، معلقا على الرد، والكلام فيه هو الكلام فيما مر - بناء على عدم نفوذه قبل الرد - من لزوم تأخر المسبب عن سببه التام برتبتين، ولزوم تحقق العقد وعدمه، فلا بد بعد الرد من الفسخ.
نعم، لو كان الشرط أن يكون الرد فسخا، فلا إشكال فيه لو قلنا: بصحة هذا الشرط مستقلا، أو برجوعه إلى ثبوت الخيار قبله.