أو مثله; فإن بيع الخيار بحسب النوع الذي يشذ خلافه، إنما يقع على المبيع - الذي يكون لصاحبه علاقة به بخصوصه - بالثمن الذي هو محل احتياجه; ليصرفه فيما يحتاج إليه، فيبيع داره التي هي ظل رأسه، وضيعته التي هي قرة عينه.
وإنما يقدم على بيعها بأقل من قيمتها; لأجل العلم والاطمئنان بإمكان أداء الثمن واسترجاعها، ولو كان نظره إلى ماليتها، لا إلى عينها، لما باعها إلا بثمن المثل; لتحصيل ماليتها الواقعية، ولم يكن وجه لبيعها بالشرط.
فالبيع لا يقع بحسب النوع، إلا مع الغرض في إرجاع نفس العين، وإنما يقع في أمثال الدار والضيعة، وبعض الأمتعة التي تكون مورد نظر البائع بخصوصيتها، ويكون لها ثبات وبقاء، لا في مطلق الأمتعة ومال التجارة.
والروايات الواردة في المقام، تدل - بأقوى دلالة - على أن للبائع علاقة بخصوص المبيع، كقوله في موثقة إسحاق: «أبيعك داري هذه وتكون لك، أحب إلي من أن تكون لغيرك، على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة، أن ترد علي» (1).
ومن الواضح: أن هذا الشخص لما احتاج إلى بيع داره، وكانت مورد علاقته الخاصة، أراد أن لا تخرج الدار من يده، وعلى فرضه لا تخرج من يد أخيه، ولا وجه لأن يقال: إن الدار بماليتها كانت مورد نظره وعلاقته.
والعجب، من قياس بعضهم الدار بالثمن، فقال: كما أن المراد بالثمن ليس خصوصه، كذلك الدار (2)، ضرورة قيام القرينة القطعية على أن المراد بالثمن