- بمجرد جهة الرد عن المشتري إلى البايع وإن لم يحصل به الفسخ، وإنما حصل به الخيار خاصة من غير ناقل شرعا - لا يخلو من اشكال، ومن هنا أمكن أن يقال:
بأن النماء هنا للمشتري إلى حين الفسخ مطلقا على القولين، لأنه ملكه. والتزام - عوده إلى البايع بالخيار على الثاني، وعدم انتقال خصوص النماء للمشتري ما بين الرد إلى حين الفسخ وإن لم ينتقل الأصل إلى البايع إلا به - كما ترى.
وكما أن النماء له فالتلف منه بلا خلاف أجده فيه، للصحيح (1) والموثق (2) بل هو كذلك وإن كان بعد الرد إلا أنه مضمون عليه، لأنه وقع في زمن خيار البايع فله حينئذ الفسخ ثم الرجوع عليه بالمثل أو القيمة، بخلاف التلف قبل الرد الذي هو ليس زمان خيار، كي يستحق الرجوع به عليه بعد الفسخ، بل المتجه فيه سقوط الخيار، إلا أن يشترط عليه الرجوع به عينا أو قيمة، فيلزم بناء على صحة هذا الشرط، وبدونه لا يلتزم حتى لو تصرف فيه باختياره تصرفا ناقلا، فضلا عن التلف السماوي، للأصل، وظاهر الصحيح والموثق.
وكيف كان فمورد النص نماء المبيع وتلفه إذا كان الخيار للبايع، لكن يعلم منه حكم نماء الثمن وتلفه في هذه الصورة، وحكم نماء العوضين وتلفهما إذا كان للمشتري ويسقط هذا الخيار بانقضاء المدة ولما يحصل الرد والايجاب من ذي الخيار، والتصرف والإذن فيه كما في مطلق خيار الشرط على ما ستعرف انشاء الله تعالى عند تعرض المصنف، فإنه نوع منه، وإنما يغايره في زيادة قيد الرد، فلا يخالفه إلا فيما يقتضيه القيد وقد يستظهر عدم سقوط هذا القسم من خيار الشرط بالتصرف، لأن المدار عليه في هذا الخيار، ولأنه شرع لانتفاع البايع بالثمن، والمشتري بالمبيع فلو سقط به سقطت الفائدة في وضعه.
وللموثق (3) المفروض في بيع الدار لاحتياج البايع إلى الثمن المصرح فيه