الإنشائي تحقق، وبعد تحقق الشرط يصير موضوعا لحكم العقلاء بالسقوط، هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه المطلوب.
ولكن مع ذلك لا يتم إلا بعد إثبات أن الإسقاط - كذلك - كان متعارفا لدى العقلاء في عصر الشارع، أو أئمة الإسلام، حتى يثبت نفوذه بإمضائهم المستكشف عن سكوتهم.
وأما الأمر الذي لا أثر له ولا عين في سوق المسلمين; لا في عصرنا، ولا في أعصار أخر، فلا يمكن الحكم بصحته، بل مع احتمال عدم تعارفه في عصر الشارع أو الأئمة، لا يمكن الحكم بصحته، فكيف مع الجزم بعدمه؟! هذا حال الإسقاط مشروطا بحال ثبوته.
وأما الإسقاط منجزا، بدعوى: أن المشروط له مالك للخيار، ولو من حيث تملكه للرد الموجب له، فله إسقاطه، كما هو مقتضى ذيل كلام الشيخ الأعظم (قدس سره) (1).
ففيه: أن تملك شرط الخيار، لا يوجب تملكه فعلا إلا على التوسع والتجوز.
نعم، هو مالك لأن يتملكه، وهو غير كاف للإسقاط منجزا.
وأما دعوى: كون مالكيته للرد من قبيل الحقوق، فيصح إسقاطه (2)، ومعه لا يثبت الخيار ولو مع الرد - كدعوى كون الاشتراط من الحقوق، فيصح إسقاطه (3) - فهي بلا بينة، ويكفي الشك في كونهما من الحقوق; لأن مقتضى الأصل بقاؤهما بعد الإسقاط.