الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: إن بعت رجلا على شرط فان أتاك بمالك وإلا فالبيع لك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
8 - باب ان المبيع إذا حصل له نماء في مدة الخيار فللمشتري وإن تلف فيها فمن ماله إن كان الخيار للبائع ومن مال البائع إن كان الخيار للمشترى (23047) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: حدثني من سمع أبا عبد الله (عليه السلام) وسأله رجل وأنا عنده فقال: رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه، فقال: أبيعك داري هذه، وتكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن ترد علي؟ فقال:
لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه.
قلت: فإنها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلة؟ فقال:
الغلة للمشترى، ألا ترى أنه لو احترقت لكانت من ماله.
ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله رجل وذكر الحديث (1).