واحتمال كون الأخبار عبارة عن التي في خيار الحيوان (1)، مدفوع وباطل بلا إشكال.
وعلى ذلك: صارت المسألة مشكلة; فإن مقتضى القواعد صحته وكونه أبديا، ومع الغض عنها يقع باطلا; لقاعدة الغرر، ومقتضى نقل الإجماع في المسألة هو ما أفادوه.
فرفع اليد عن إجماعهم في مثل تلك المسألة مشكل، والبناء على ما ذكروه مع احتمال تعويلهم على الأخبار المجهولة عندنا، مشكل آخر; لاحتمال كون اجتهادهم فيها غير اجتهادنا، والاعتماد على ما حكي عن الحسن بن صالح (2)، مشكل ثالث.
ثم على فرض القول: بثبوته ثلاثة أيام شرعا، فهل يوجب هذا التحديد - ولو مع جهل المتبايعين به - اندفاع الغرر، كما عن صاحب «مفتاح الكرامة» (3) أو يوجب الأول إلى العلم به اندفاعه؟
أو لا يوجب مطلقا، أو يفصل بين العلم والجهل؟
وجوه، أوجهها عدم الاندفاع مطلقا:
أما مع الجهل فظاهر; فإن التحديد الواقعي، لا يوجب رفع الجهالة عن البيع حال تحققه، كما أن العلم بعد بيع المجهول، لا يندفع به ذلك، وإلا جاز بيع الجزاف إذا آل الأمر إلى العلم بعد البيع، فالميزان في الجهل والغرر، هو حال تحقق البيع.
وأما مع علمهما بحكم الشرع، فإن صار ذلك منشأ لجعل ثلاثة أيام، فلا