بمجرد العقد، للمشتري خاصة، على الصحيح من المذهب، الخياران معا، خيار المجلس وخيار الثلاث، بمجرد العقد وإطلاقه.
فإن اشترط المشتري أكثر من ذلك، كان على ما شرط، وإن اشترط البايع، أن لا خيار بينهما، في المجلس، ولا مدة الثلاث، كان أيضا جائزا.
وإن اشترط البايع أيضا لنفسه، خيار مدة معلومة، كان أيضا جائزا، وثبت بحسب الشرط.
وقولنا: " ثبت الخيار للمشتري، ثلاثة أيام في الحيوان، شرط ذلك أو لم يشرط " نريد به شرط المشتري ذلك، أو لم يشرط، ولا يظن ظان، أن المراد به شرط البايع، أن لا يثبت بينهما خيار، أو لم يشرط، لأنه إذا شرط البايع أن لا يثبت بينهما خيار في هذه المدة، كان على ما شرط، ويكون خيار مدة الثلاث، مع ارتفاع الشروط، وإطلاق العقد، وتجرده، للمشتري خاصة، على ما أسلفنا القول فيه.
وقد قلنا فيما مضى أن السيد المرتضى رحمه الله، جعل للاثنين معا الخيار، مدة هذه الثلاثة الأيام.
والأظهر من المذهب، الأول، وقد استدللنا فيما مضى، على صحة ذلك، بما لا فائدة في إعادته.
هذا ما لم يحدث المبتاع في هذه المدة، حدثا يدل على الرضا، أو يتصرف فيه تصرفا ينقص قيمته، أو يكون لمثل ذلك التصرف، أجرة تستحق في العرف والعادة، بأن يركب الدابة، أو يستعمل الحمار، أو يقبل الجارية، أو يلامسها، أو يعتقها، أو يدبرها تدبيرا ليس له الرجوع فيه، وهو المنذور، أو يكاتبها، أو غير ذلك من أنواع التصرف، فإنه يلزمه البيع، ويستقر عليه، وإن كان قبل مضي الثلاثة الأيام، ولم يكن له بعد ذلك التصرف والإحداث رد على صاحبه على حال، وإن لم يحدث فيه حدثا إلى أن يمضي ثلاثة أيام، لم يكن له بعد مضيها خيار، إلا أن يجد فيه عيبا، قبل عقدة البيع، فإن هلك الحيوان في مدة