ثم عطف عليه قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «ولصاحب الحيوان ثلاثة أيام» (1) ولو كان المراد ثبوته له نحو ثبوت خيار المجلس، لقال: «إلى مضي ثلاثة أيام» فتغيير السياق والعنوان دال على اختلافهما، ومعه لا وقع لتوهم وحدة السياق.
وسائر الروايات على كثرتها، بهذا المضمون، كقوله (عليه السلام): «المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان، وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا» (2).
مضافا إلى إمكان أن يقال: إن الخيار في الثلاثة ثابت في حال العقد، نظير الواجب التعليقي، فيكون ثبوته ثلاثة أيام فعليا، والثابت استقباليا، ولا بأس به لو اقتضاه الدليل، وإن كان الحكم وضعيا، فتأمل، لكن قد عرفت أن مقتضى الأدلة هو ما مر.
وعلى ذلك: يمكن إرجاع صحيحة علي بن رئاب (3) إلى سائر الروايات حتى ذيلها.
هذا كله بناء على ما ذكروه: من أن «اليوم» في تلك الروايات، عبارة عن بياض النهار من الطلوع إلى الغروب، وأن الاستمرار وكونه من حال العقد، مستفاد من الخارج (4).
لكن الإنصاف: أن المتفاهم عرفا من نفس الروايات، أن الخيار مستمر من حال العقد إلى ثلاثة أيام، وأن الليلتين المتوسطتين، والليالي الثلاث بعض