فتنتقض الثالثة.
فتلك القواعد لا تعارض الروايات الدالة، على أن تلف الحيوان في الثلاثة، مضمون على البائع (1)، ولا قاعدة أن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، المستفادة من الروايات الشريفة (2); وذلك لإمكان رفع اليد عن كل واحدة منها تعبدا، وليس دليل لفظي في مقابلها، حتى يتوهم التعارض.
ثم إنه يمكن استظهار انفساخ العقد قبل التلف من بعضها، كمرسلة علي بن رباط، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيام، فهو من مال البائع» (3) الظاهرة في أن التالف صار ملكا للبائع فتلف.
ويمكن حملها على عدم حصول الملك زمان الخيار، لكنه بعيد غايته، ولم يلتزم مشهور العلماء به، ومخالف لروايات أخر (4).
وعلى ذلك: تحمل بعض الروايات، الظاهرة بدوا في عدم حصول الملك، كقوله (عليه السلام): «الضمان على البائع حتى ينقضي الشرط، ويصير المبيع للمشتري» (5) فيحمل على أن المراد منه، استقرار ملك المشتري.
فهذه القاعدة حاكمة على القاعدة العقلائية; بأن الانفساخ لا بد له من