الفضولي أو الوكيل، والمتبايع هو مجري الصيغة، سواء كان مالكا، أو وكيلا، أو فضوليا، وكذا المشتري.
فلو قلنا: بأن الخيار متعدد; أخذا بالدليلين المثبتين، فإما أن يكون المراد ب «المتبايعان» و «المشتري» أعم من مالك الحيوان ومن الوكيل ونحوه، فلازمه ثبوت خيارين في الحيوان لصاحبه، تارة: بعنوان «الصاحب» وأخرى: بعنوان «المتبايع» أو «المشتري» وهو واضح الفساد.
أو يكون المراد من العنوان، خصوص الوكيل والفضولي، دون المالك، فهو أيضا باطل، بل الإثبات لغير المالك بهذه العبارة، مستهجن وخلاف تعارف التكلم.
فلا بد وأن يكون الحكم وهو الخيار واحدا، فتحمل المطلقات على المقيد، ويثبت الخيار لخصوص المالك المجري للصيغة; لأن بين عنوان «الصاحب» و «البائع» عموما من وجه، والجمع العقلائي يقضي بتقييد كل بالآخر، وإثبات الحكم لمجمع العنوانين، وهو صاحب الحيوان المجري للصيغة.
وقد يقال: إن صاحب الحيوان، أعم من مالكه والوكيل الذي يتلقى الحيوان، وهو مخالف للظاهر، وعلى فرضه يثبت لمجمع عنواني «المتلقي له المجري لها» وهو الوكيل المطلق، و «الصاحب المجري لها».
ويظهر الكلام أيضا في بيع السلم; فإنه قبل القبض لا يصدق عليه «صاحبه» ولا «المتلقي له» بحكم الشرع، فلا يثبت الخيار إلا بعده.
ولا يثبت للفضولي; لعدم كونه صاحبا، ولا لصاحب المال; لعدم كونه بائعا ومجريا للصيغة، من غير فرق بين القول: بالكشف، أو النقل، هذا بحسب الروايات، ومقتضى الجمع بينها.
نعم، لو كان استعمال «البائع» و «المتبايعين» في صاحب المال - إذا وكل غيره في مجرد الصيغة - شائعا، وكان من المجازات الراجحة عرفا، لكان ثابتا للمالك في الفرض.