ودعوى: أن الخيار ثابت له من حين العقد، مستمرا إلى آخر الثلاثة، فتكون الليلتان المتوسطتان داخلتين، والليلة الأولى بعضها أو تمامها، وبعض اليوم قبل الثلاثة داخلة حكما; بمقتضى الثبوت من حال العقد، والاستمرار إلى آخر الثلاثة (1).
مبنية على استفادة ذلك من قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) «صاحب الحيوان» الظاهر في أن الخيار ثابت له، وأنه تمام الموضوع له، فبتحققه يتحقق الخيار، وإلا تخلف الحكم عن موضوعه، ومن وحدة السياق; فإن خيار المجلس ثابت من حال العقد، مستمرا إلى التفرق، وهو عطف عليه، ولازمه - بحكم وحدة السياق - ثبوته حاله مستمرا إلى الغاية.
وفيه: أن الثبوت لصاحب الحيوان بمجرد وجود عنوانه، صحيح لولا قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «ثلاثة أيام» فإنه - على الفرض - بمنزلة قوله: «لصاحب الحيوان خيار ثلاثة أيام; من طلوع الشمس إلى غروبها» ومقتضى ذلك ثبوته له في الثلاثة لا غير، ولا يدل على ثبوته من حال العقد مستمرا إلى آخر الثلاثة.
وأما اقتضاء وحدة السياق ذلك فممنوع; لأن وحدته لا تصادم الظهور اللفظي المذكور.
مضافا إلى أن تغيير العبارة في الخيارين، دافع لتوهم وحدته، فقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «البيعان بالخيار حتى يفترقا» (2) ظاهر في ثبوته لهما إلى زمان الافتراق، فالثبوت من حين تحقق العنوان، والاستمرار إلى حصول الغاية، هو مقتضى ظاهر اللفظ.