الزائدة على أصل الغاية... إلى غير ذلك.
وتوهم: أن الروايات بصدد بيان حد الخيار، لا أصله (1) فاسد; لما مر.
مضافا إلى أن كلمة «ما» في قوله: «ما الشرط» موضوع للسؤال عن أصل الماهية، فلو أراد السؤال عن حدها، لا بد من التقدير، وهو خلاف الأصل.
مع أن احتمال كونها بصدد بيان الحد والغاية، إنما هو لمكان ذكر الغاية، وإلا فضم حكم الحيوان إلى غيره، لا دخل له، فعلى ذلك لا يبقى لإثبات خيار المجلس في الحيوان، دليل أصلا; لذكر تلك الغاية في جميع روايات خيار المجلس (2).
فعليه يثبت خيار الحيوان ثلاثة أيام بالدليل القطعي، ويثبت خيار المجلس في غيره كذلك، ويبقى ثبوت خياره في الحيوان مشكوكا فيه.
وتؤيد كونه واحدا مختلف الغاية، مناسبة الحكم والموضوع; وأن هذا الخيار لمراعاة حال المتعاملين للتروي، وإنما الاختلاف في الغاية; لاختلاف الحيوان مع غيره في كونه صاحب صفات وأخلاق كامنة، ربما لا تظهر إلا في ثلاثة أيام أو أكثر، والتحديد بالثلاثة لمراعاة الطرفين.
بل من البعيد جعل خيارين لصاحب الحيوان، من غير ظهور جهتين متعددتين مقتضيتين لذلك.
وتؤيده بل تشهد عليه، الروايات الدالة على أن التلف في الثلاثة من مال البائع (3)، مع أنه في الخيار المشترك كان على المشتري.