تماثل بينها، نحو ما بين الأعراض الخارجية، وليست الأسباب الشرعية كالأسباب العقلية التكوينية، حتى يمتنع اجتماعها على مسبب واحد، بل الأسباب هاهنا معرفات لموضوعات الأحكام، أو للحكم والنكات.
وأما التفصيل: فالجواب عن محذور تكثر التزلزل في العقد: هو أن التزلزل فيه يرجع إلى كونه خياريا; يصح فسخه بهذا الخيار، أو بذاك، فدعوى امتناع التزلزلين، ترجع إلى دعوى امتناع اجتماع الخيارين، وهي مصادرة ظاهرة.
مع أن تزلزل العقد، ليس وصفا خارجيا كتزلزل السفينة، حتى لا يعقل تكثره، بل هو تزلزل اعتباري، منشؤه كثرة حق الخيار، فلو صار ذلك منشأ للامتناع، لكان ثبوت الخيار للطرفين - كخيار المجلس - ممتنعا، والحل ما ذكرناه.
والجواب عن محذور اجتماع الاعتبارين: هو أن اجتماعهما إنما يمتنع مع وحدة الجهة، كالجواز في عقد الهبة، واللزوم المطلق في عقد البيع، وأما مع كثرتها فلا محذور فيه، فاعتبار الخيار وجعله من جهة العيب، وخيار آخر من جهة الغبن، وثالث من جهة مراعاة المتعاملين حال المعاملة... إلى غير ذلك، لا محذور فيه.
والجواب عن محذور اجتماع المثلين: هو أن اجتماعهما في الأحكام، لا محذور فيه مع اختلاف الجهتين، وليس المثلان هاهنا كالمثلين في الأعراض، حيث يمتنع اجتماعهما حتى مع اختلاف الجهتين، فلا يعقل حلول البياض في جسم; بجهة كونه ذا أبعاد، وعروض بياض آخر عليه; بجهة كونه متحيزا.
وأما في الأحكام، فلا محذور فيه مع اختلاف الجهة، فيثبت خيار للبيعين; بجهة العيب، وآخر بجهة الغبن، وكذا يثبت حق الخيار في العقد بجهتين، فالمماثلة في الأمور الاعتبارية غيرها في المقولات.