يفترقا» (1) و «إذا افترقا» (2) إلى مفارقة كل عن الآخر عن رضا بالبيع، فالافتراق عن إكراه خارج عنه.
ويمكن أن يقرر منشأ الانصراف; بأن الغالب في الافتراق خارجا، هو الافتراق مع الرضا، فينصرف الإطلاق إلى الغالب، ولا سيما إذا كان خلافه نادرا.
أو يقرر بأن مناسبة الحكم والموضوع توجب الانصراف; فإن الخيار جعل لأجل الإرفاق بالمتعاملين، فلا تكون الغاية صرف التفرق، بل هو مع الرضا بالبيع.
أو يقرر بأن هذا الخيار نفسا وغاية عقلائي، والطريقة العقلائية هي عدم التفرق إلا مع الرضا بالبيع، والأخبار إنما وردت لتنفيذ القاعدة العقلائية، نظير الأخبار الواردة في حجية خبر الواحد (3)، ونظير «الناس مسلطون على أنفسهم».
ولم يتضح من الشيخ (قدس سره) وجه الانصراف، ولا يبعد أن يكون نظره إلى الأول.
ويرد على الوجوه المذكورة جميعا: أنها على فرض تسليمها، تبتني على كون الافتراق المجعول غاية، فعلا صادرا منهما مع الاختيار، حتى يقال:
بانصرافه إلى ما هو الغالب من إيجادهما المفارقة مع الرضا.
أو يقال: إن المناسبة تقتضي أن تكون الغاية خصوص ذلك.