أرسل رسولا فيستوفي لك ثمنه؟ فيقول: هات وهلم ويكون رسولك معه.
(23403) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد.
(23404) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة، عن أبي المعزا، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): آتي الصيرفي بالدراهم أشتري منه الدنانير فيزن لي أكثر من حقي، ثم ابتاع منه مكاني دراهم قال: ليس به بأس ولكن لا تزن أقل من حقك.
(23405) 5 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يأتيني بالورق فأشتريها منه بالدنانير فأشتغل عن تعيير وزنها وانتقادها وفضل ما بيني وبينه فيها فأعطيه الدنانير وأقول إنه ليس بيني وبينك بيع، فاني قد نقضت هذا الذي بيني وبينك من البيع وورقك عندي قرض، ودنانيري عندك قرض، حتى تأتيني من الغد وأبايعه؟ قال: ليس به بأس.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله (1).
وعنه، عن صفوان، وذكر الأول، وعنه عن القاسم، عن أبان وذكر الثاني وعنه عن النضر، عن عاصم بن حميد وذكر الثالث.