وأما رواية ابن أشيم التي رواها عن أبي جعفر (عليه السلام) قال له: عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم فقال: اشتر بها نسمة وأعتقها عني وحج عني بالباقي، ثم مات صاحب الألف فانطلق العبد فاشترى أباه وأعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي ليحج عن الميت، فحج عنه وبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت جميعا فاختصموا جميعا في الألف، فقال موالي العبد المعتق: إنما اشتريت أباك بمالنا وقال الورثة: إنما اشتريت أباك بمالنا، وقال موالي العبد: إنما اشتريت أباك بمالنا، فقال أبو جعفر (عليه السلام): " أما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد، وأما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه، وأي الفريقين بعد أقاموا البينة على أنه اشترى أباه من أموالهم كان لهم رقا " (1)... إلى آخره.
فمضافا إلى ضعف سندها كما قيل (2) وإن سبق على ابن أشيم ابن محبوب، ومضافا إلى مخالفتها للقواعد، وهي: حجية عمل العبد المأذون الظاهر في أنه اشترى أباه بأمر الدافع، دلالتها على الفضولي بأحد التقريبين:
الأول: أن يكون فضوليا بالنسبة إلى ورثة الدافع، حيث إنه مات الدافع فبطل وكالة العبد المأذون فاشتراؤه بلا إذن من الورثة أو بالنسبة إلى مولى المأذون بناء على عدم شمول إذنه له في التجارة لشراء العبد، أو بالنسبة إلى مولى الأب لعدم كونه مأذونا أن يشتري عبده بماله، بل لا يصح فاختصموا، لأن كل واحد منهم ادعى أنه اشترى بماله له.
والثاني: أن يكون ادعاء كل واحد منهم من حيث إنه اشترى العبد بماله لغيره، فيكون كشراء الغاصب بمال الغير لنفسه.
ولا يخفى أن كلا من التقريبين خلاف الظاهر.
أما دعوى مولى العبد المعتق فناظرة إلى إبطال الشراء، لدعواه بأن العبد