المبتاع وبعدها من مال البائع، ويدل على ذلك كله إجماع الطائفة.
السبب الثالث للخيار:
الرؤية في بيع الأعيان الغائبة التي لم يتقدم من المتبايعين أو من أحدهما رؤية لهاه وقد دللنا على صحة هذا البيع فيما تقدم، وينقطع هذا الخيار ويزول حكمه بأحد أمرين:
أحدهما: أن يرى المبيع على ما عين ووصف، بدليل إجماع الطائفة، و أيضا فجواز الخيار مع ما ذكرناه يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه.
والثاني: أن يرى بخلاف ما وصف، ويهمل الفسخ، لأنه على الفور.
واعلم أن ابتداء المدة للخيار من حين التفرق بالأبدان، لا من حين حصول العقد، لأن الخيار إنما يثبت بعد ثبوت العقد، وهو لا يثبت إلا بعد التفرق، فوجب أن يكون الخيار ثابتا من ذلك الوقت، ويدخل خيار المجلس في جميع ضروب البيع - السلم وغيره - لإجماع الطائفة على ذلك، وكذا خيار الشرط لمثل ما قدمناه إلا عقد الصرف، فإن خيار الشرط لا يدخله بلا خلاف.
ولا يدخل خيار المجلس فيما ليس ببيع من سائر العقود، بدليل إجماع الطائفة، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا (1)، يخص بذلك المتبايعين دون غيرهما، فمن ادعى دخول ذلك فيما ليس ببيع فعليه الدليل.
ولا مانع من دخول خيار الشرط فيما ليس ببيع وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمنون عند شروطهم (2)، يدل على ذلك.