الغير أم كونه متعلقا لحق الغير، كتعلق حق الرهانة، أو حق الغرماء والديان، أو حق السادات والفقراء ونحو ذلك، مع أن كون نكاح العبد من قبيل بيع الراهن لا وجه له، لما عرفت أن نكاحه لنفسه من قبيل بيع الفضولي مال غيره، لأنه تصرف في ملك المولى، لأن نفسه ملك لسيده.
نعم، نكاحه للغير وضمانه ونذره وكل ما يتعلق برقبته بعد العتق لا يرجع نتيجته إلى سيده.
وعلى هذا فما عن ابن حمزة (1) (قدس سره) من أن نكاح العبد، وكذا نكاح الحر لغيره كنكاح الولي الشرعي والعرفي إنما يصح بالإجازة لخصوصية خاصة في كل مورد، فالتعدي من هذه الموارد إلى مطلق نكاح الفضولي فضلا عن سائر عقوده مشكل، لا وجه له، لأن المناط في الاستدلال إذا كان العلة المنصوصة فيتعدى منها إلى كل مورد توجد فيه العلة.
وبالجملة: استفادة حكم غير ما ذكر في النص عما ذكر فيه على أنحاء:
منها: ما إذا علم عدم الفرق بين ما ذكر فيه وغيره، كما إذا سئل عن رجل صلى بغير وضوء، فقيل: يعيد.
ومنها: ما إذا اشتمل الكلام على عموم يشمل المورد وغيره، كما إذا سئل عن رجل شك في السجود بعدما قام، فقيل: كلما شككت في شئ ودخلت في غيره فشكك ليس بشئ.
ومنها: ما إذا كان مشتملا على علة لا يحسن التعليل بها إلا إذا كانت العلة بمنزلة الكبرى الكلية والمورد بمنزلة الصغرى، كما لو قيل: لا تشرب الخمر لأنه مسكر.
وأخبار باب نكاح العبد من هذا القبيل، ويمكن أن يكون من قبيل القسم الأول بإلغاء خصوصية السيادة.