الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٤٠٢
وقال الشافعي: لا يلزمه الجزاء على الكمال، ويقوم بين كونه صحيحا مجروحا، والدم جار، والزم ما بينهما (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم، وهذه منصوصة لهم (2) وطريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه.
مسألة 268: جزاء الصيد على التخيير بين أخراج المثل، أو بيعه وشراء الطعام والتصدق به، وبن الصوم عن كل مد يوما. وبه قال جميع الفقهاء (3).
وروي عن ابن عباس وابن سيرين أنهما قالا: وجوب الجزاء على الترتيب، فلا يجوز أن يطعم مع القدرة على إخراج، ولا يجوز أن يصوم مع القدرة على الإطعام (4).
وحكى أبو ثور عن الشافعي أنه قال في القديم مثل هذا (5).
وذهب إليه قوم من أصحابنا (6).
دليلنا: قوله تعالى: " فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوا عدل - إلى قوله - أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما " (7) و (أو)

(١) الأم ٢: ٢٠٧، والمجموع ٧: ٤٣٥، ومغني المحتاج ١: ٥٢٧، وفتح العزيز ٧: ٥٠٨، والشرح الكبير ٣: ٣٦٨.
(٢) قرب الإسناد: ١٠٧، والتهذيب ٥: ٣٥٩ حديث ١٢٤٦.
(٣) الأم ٢: ٢٠٧، ومختصر المزني: ٧١، والمجموع ٧: ٤٢٧ و ٤٣٢، والمبسوط ٤: ٨٤، وعمدة القاري ١٠: ١٦٢، والمغني لابن قدامة ٣: ٥٥٧، والمحلى ٧: ٢١٩، وفتح الباري ٤: ٢١، وكفاية الأخيار ١: ١٤٥، والخرشي ٢: ٣٧٤، وبداية المجتهد ١: ٣٤٦، وفتح العزيز ٧: ٤٩٩، والشرح الكبير ٣: ٣٣٨.
(٤) المغني لابن قدامة ٣: ٥٥٧، والمجموع ٧: ٤٣٨، والشرح الكبير ٣: ٣٣٩، والمحلى ٧:
٢٢١
، وبدائع الصنائع ٢: ٢٠٠.
(٥) المجموع ٧: ٤٢٧ - ٤٢٨، وعمدة القاري ١٠: ١٦٣، وفتح العزيز ٧: ٥٠٠، والمحلى ٧: ٢٢٣٠.
(٦) تقدم في مسألة " ٢٦٠ " " قول العلامة في المختلف: ١٠١ " وهو مذهب الشيخ في النهاية وابن أبي عقيل وابن بابويه والسيد المرتضى ".
(٧) المائدة: ٩٥.
(٤٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 ... » »»
الفهرست