(فرع) لو جرح صيدا فغاب ثم وجده ميتا فان علم أنه مات بجراحته أو وقع بسببه في ماء أو من جبل ونحو ذلك لزمه جزاء كامل وان علم أنه مات بسبب آخر بان قتله آخر نظر ان لم يكن الأول صيده غير ممتنع فعليه أرش ما نقص وإن كان صيده غير ممتنع ففيما على الأول الخلاف السابق في أواخر الفرع قبله * وان شك فلم يعلم بما ذا مات فقولان حكاهما القاضي حسين والبغوي والمتولي وغيرهم (أحدهما) يلزمه جزاء كامل لان الغالب انه مات من جرحه (وأصحهما) لا يجب الا ضمان الجرح وبه قطع الماوردي لاحتمال موته بسبب آخر والأصل براءته * قال القاضي والمتولي هذا الخلاف مبني على القولين في الحلال إذا جرح صيدا وغاب عنه فوجده ميتا هل يحل أكله أم لا (الأصح) لا يحل (فان قلنا) بحل كله فقد جعلناه قاتلا فيلزمه جزاء كامل والا فعليه أرش الجرح فقط (أما) إذا جرحه وغاب ولم يتبين حاله فلم يعلم أمات أم لا قال أصحابنا لا يلزمه جزاء كامل لان الأصل براءته ولان الأصل حياة الصيد وإنما يلزمه أرش الجراحة قالوا والاحتياط اخراج جزاء كامل لاحتمال موته بسببه * هكذا قطع الأصحاب بالمسألة في الطريقتين كما ذكرته ونقله القاضي أبو الطيب في تعليقه عن الأصحاب * وحكى الشيخ أبو حامد في تعليقه عن أبي إسحاق المروزي انه يلزمه جزاء كامل إذا كان قد صيره غير ممتنع لان الأصل بقاؤه كذلك حتى يعلم سلامته * قال أبو حامد وهذه من غلطات أبي إسحاق على مذهب الشافعي لان الشافعي نص في الاملاء على أنه يلزمه ما نقص * قال في الاملاء لأنه قد يعرض سبب الهلاك ولا يهلك وهذا صحيح لان الأصل الحياة ما لم يعلم التلف * (فرع) إذا جرحه ثم أخذه فداواه وأطعمه وسقاه حتى برأ وعاد ممتنعا كما كان ففي سقوط الضمان عنه وجهان حكاهما المصنف والأصحاب (الأصح) لا يسقط الضمان (والثاني) يسقط بناء على القولين فيمن قلع سن كبير فنبتت هل يسقط عنه ديتها (فان قلنا) لا يسقط فعليه ما كان واجبا وهو كمال الجزاء في الأصح وأرش ما نقص في الوجه الآخر وفى وجه ثالث جزم به البندنيجي انه يجب ما بين قيمته صحيحا ومندملا والمذهب الأول وإذا قلنا أرش ما نقص فهل يجب بقسطه من المثل
(٤٣٥)