مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٥٢٧
بالحمام في التضمين بشاة. وهذا ضعيف، لأن الهدهد الراجح فيه أنه غير مأكول.
فروع: لو أزال إحدى منعتي النعامة ونحوهما وهما قوة عدوها وطيرانها اعتبر النقص، لأن امتناعهما في الحقيقة واحد فالزائل بعض الامتناع، فيجب النقص لا الجزاء الكامل. ولو جرح ظبيا واندمل جرحه بلا إزمان فنقص عشر قيمته فعليه عشر شاة لا عشر قيمتها تحقيقا للماثلة، فإنه برئ ولا نقص فيه، فالأرش بالنسبة إليه كالحكومة بالنسبة إلى الآدمي، فيقدر القاضي فيه شيئا باجتهاده مقدار الوجع الذي أصابه، وعليه في غير المثلي أرشه. ولو أزمن صيد لزمه جزاؤه كاملا كما لو أزمن عبد ألزمه كل قيمته، فإن قتله محرم آخر فعلى القاتل جزاؤه مزمنا أو قتله المزمن قبل الاندمال فعليه جزاء واحد أو بعده فعليه جزاؤه مزمنا. ولو جرح صيد فغاب فوجده ميتا وشك أمات بجرحه أم بحادث لم يجب عليه غير الأرش، لأن الأصل براءة ذمته عما زاد. (ويحرم) على محرم وحلال (قطع) أو قلع (نبات الحرم) الرطب (الذي لا يستنبت) بالبناء للمفعول، أي ما من شأنه أن لا يستنبته الآدميون بأن ينبت بنفسه كالطرفاء شجرا كان أو غيره، لقوله في الخبر المار: ولا يعضد شجره أي لا يقطع ولا يختلى خلاه وهو بالقصر: الحشيش الرطب، أي لا ينتزع بقطع ولا بقلع. وقيس بما في الخبر غيره مما ذكر. وخرج بالرطب الحشيش اليابس فيجوز قطعه لا قلعه والشجر اليابس فيجوز قطعه وقلعه. والفرق بين الشجر والحشيش في القلع أن الحشيش ينبت بنزول الماء عليه. قال في المجموع: وهذا لا يخالف قول الماوردي إن الحشيش إذا جف ومات يجوز قلعه، لأن اليابس قد يفسد منبته ويموت، أي فكلام الماوردي محمول على هذا والأول على خلافه، وبالحرم نبات الحل إذا لم يكن بعض أصله في الحرم فيجوز قطعه وقلعه ولو بعد غرسه في الحرم بخلاف عكسه عملا بالأصل في الموضعين. ولو قلع شجرة رطبة من الحرم ثم ردها إلى موضعها أو موضع آخر فيه فنبتت فلا ضمان عليه. أما ما بعض أصله في الحرم فيحرم تغليبا للحرم، وبما لا يستنبت ما يستنبت، وسيأتي تخصيصه بغير الشجر كبر وشعير فلمالكه قطعه وقلعه. ولو قطع غصنا في الحرم أصله في الحل لم يضمنه ويضمن صيدا قتله فوقه، وحكم عكسه عكس حكمه. قال الفوراني: ولو غرس في الحل نواة شجرة حرمية ثبت لها حكم الأصل، ولا ضمان بقطع الأغصان الحرمية المؤذية للناس في الطريق. ولو أخذ غصنا من شجرة حرمية فأخلف مثله في سنته بأن كان لطيفا كالسواك فلا ضمان فيه، فإن لم يخلف أو أخلف لا مثله أو مثله لا في سنته فعليه الضمان، فإن أخلف مثله بعد وجوب ضمانه لم يسقط الضمان، كما لو قلع سن مثغور فنبت. ويجوز أخذ أوراق الأشجار بلا خلط لئلا يضربها، وخبطها حرام كما في المجموع نقلا عن الأصحاب، ونقل اتفاقهم على أنه لا يجوز أخذ ثمرها وعود السواك ونحوه، وقضيته أنه لا يضمن الغصن اللطيف وإن لم يخلف، قال الأذرعي: وهو الأقرب، ونقل ما يؤيده. قال شيخنا: لكنه مخالف لما مر اه‍. والأولى أن يحمل ما هنا على ما هناك. (والأظهر تعلق الضمان به) أي بقطع نبات الحرم الرطب، وهو شامل للشجر كما مر، فقوله: (وبقطع أشجاره) تبع فيه المحرر ولا حاجة إليه، فهو من ذكر الخاص بعد العام. (ففي) أي يجب في قطع أو قلع (الشجرة) الحرمية (الكبيرة) بأن تسمى كبيرة عرفا، (بقرة) كما رواه الشافعي عن ابن الزبير، ومثله لا يقال إلا بتوقيف، وسواء أخلفت الشجرة أم لا، قال في الروضة: كأصلها، والبدنة في معنى البقرة. فإن قيل: لم تسمحوا بها عن البقرة ولا عن الشاة في جزاء الصيد؟
أجيب بأنهم راعوا المثلية في الصيد بخلافه هنا. (و) في (الصغيرة) إن قاربت سبع الكبيرة (شاة) رواه الشافعي أيضا، فإن صغرت جدا ففيها القيمة. قال الزركشي: وسكت الرافعي عما جاوز سبع الكبيرة، ولم ينته إلى حد الكبر، وينبغي أن تجب فيه شاة أعظم من الواجبة في سبع الكبيرة.
تنبيه: سكت المصنف عن الواجب في غير الشجر من النبات، والواجب فيه القيمة لأنه القياس ولم يرد نص يدفعه. ولم يتعرض الشيخان لسن البقرة، وفي الاستقصاء لا يشترط إجزاؤها في الأضحية بل يكفي فيها التبيع. وأما
(٥٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532