الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٦
وقال أبو حنيفة الترتيب مستحب، فإن قدم الحلق على النحر فعليه دم (1).
دليلنا: إنه لا خلاف أنه إذا فعل ذلك لا يجب عليه الإعادة، وأما لزوم الدم فيحتاج إلى دليل، والأصل براءة الذمة، وأخبارنا في ذلك قد ذكرناها في الكتاب الكبير (2).
وروى عبد الله بن عمرو بن العاص قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فجاء رجل فقال: يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح؟ قال: إذبح ولا حرج، فجاء رجل فقال: يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ قال: إرم ولا حرج قال: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن شئ يومئذ قدم أو أخر إلا قال: إفعل ولا حرج (3).
وهذا بعينه على هذا اللفظ مروي عن أئمتنا عليهم السلام (4).
مسألة 169: لا يجوز أن يأكل من الهدي الواجب مما يلزمه في حال الإحرام من الكفارات، أو ما يلزمه بالنذر. وبه قال الشافعي، وله في النذر وجهان (5).
وقال أبو إسحاق: يحل، لأنه تطوع بإيجابه على نفسه (6).
وقال أبو حنيفة: يأكل من الكل إلا من جزاء الصيد وحلق الشعر (7).

(١) النتف ١: ٢٢٤، وبدائع الصنائع ٢: ١٥٨، وتبيين الحقائق ٢: ٦٣، وبداية المجتهد ١: ٣٤٠ - ٣٤١، والمجموع ٨: ٢١٦.
(٢) التهذيب ٥: ٢٣٧ حديث ٧٩٨.
(٣) صحيح مسلم ٢: ٩٤٨ حديث ١٣٠٦ باختلاف يسير في اللفظ.
(٤) أنظر الكافي ٤: ٥٠٤ حديث ٢، والتهذيب ٥: ٢٣٦ حديث ٧٩٧، والاستبصار ٢: ٢٨٤ حديث ١٠٠٧.
(٥) الأم ٢: ٢١٧، ومختصر المزني: ٧٤، والمجموع ٨: ٤١٧ - ٤١٨، والمغني لابن قدامة ٣: ٥٨٣، وبداية المجتهد ١: ٣٦٧.
(٦) المجموع ٨: ٤١٨ - ٤١٩، والشرح الكبير لابن قدامة ٣: ٥٨٣.
(٧) النتف ١: ٢٢٥، واللباب ١: ٢١٧، وتبيين الحقائق ٢: ٨٩، والمبسوط ٤: ٧٦، والمجموع ٨:
٤١٩
، وبداية المجتهد 1: 367.
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»
الفهرست