الملتزم المعين والمرسل بالمنع قال أبو إسحاق قال المحاملي وغيره وهو المذهب واختار القفال والامام الجواز قال الرافعي ويشبه أن يتوسط فيرجح في المعين الجواز وفي المرسل المنع سواء عين عينه ثم ذبح أو ذبح بلا تعيين لأنه عن دين في الذمة فأشبه الجبرانات وبهذا قال الماوردي وهو مقتضى سياق الشيخ أبي على * وحيث منعنا الاكل في المنذورة فأكل فعليه الغرم وفيما يغرمه الأوجه الثلاثة السابقة في الجبرانات * وحيث جوزنا الاكل ففي قدر ما يأكله القولان في أضحية التطوع كذا قاله البغوي * قال الرافعي ولك ان تقول ذلك الخلاف في قدر المستحب أكله ولا يبعد أن يقال لا يستحب الاكل وأقل ما في تركه الخروج من الخلاف والله أعلم * (فرع) يجوز ان يدخر من لحم الأضحية وكان ادخارها فوق ثلاثة أيام منهيا عنه ثم اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وذلك ثابت في الأحاديث الصحيحة المشهورة * قال جمهور أصحابنا كان النهى نهى تحريم وقال أبو علي الطبري يحتمل التنزيه وذكر الأصحاب على التحريم وجهين في أن النهي كان عاما ثم نسخ أم كان مخصوصا بحالة الضيق الواقع تلك السنة فلما زالت انتهى التحريم وجهين على الثاني في أنه لو حدث مثل ذلك في زماننا هل يحكم به والصواب المعروف انه لا يحرم الادخار اليوم بحال وإذا أراد الادخار فالمستحب أن يكون من نصيب الاكل لا من نصيب الصدقة والهدية (واما) قول الغزالي في الوجيز يتصدق بالثلث ويأكل الثلث ويدخر الثلث فغلط ظاهر من حيث النقل والمعنى قال الرافعي هذا غلط لا يكاد يوجد في كتاب متقدم ولا متأخر والصواب المعروف ما قدمناه وقد قال الشافعي في المبسوط أحب ان لا يتجاوز بالاكل والادخار الثلث وان يهدي الثلث ويتصدق بالثلث هذا نصه بحروفه وقد نقله أيضا القاضي أبو حامد في جامعه ولم يذكر غيره وهذا تصريح بالصواب ورد لقول الغزالي والله أعلم * (فرع) في مذاهب العلماء في الاكل من الضحية والهدية الواجبين * قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز الاكل منهما سواء كان جبرانا أو منذورا وكذا قال الأوزاعي وداود الظاهري لا يجوز الاكل من
(٤١٨)