وعلى المتقبل بعد إخراج حق القبالة، العشر أو نصف العشر، فيما يفضل في يده وبلغ خمسة أوسق.
وقال الشافعي: الخراج والعشر يجتمعان في أرض واحدة، يكون الخراج في رقبتها والعشر في غلتها (1) - قال: وأرض الخراج سواد العراق وحده من تخوم الموصل إلى عبادان طولا، ومن القادسية إلى حلوان عرضا - وبه قال الزهري، وربيعة، ومالك، والأوزاعي، والليث بن سعد، وأحمد وإسحاق (2).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: العشر والخراج لا يتجمعان، بل يسقط العشر، ويثبت الخراج (3).
قال أبو حامد وظاهر هذا أن المسألة وفاق، وذلك أن الإمام إذا فتح أرضا عنوة فعليه أن يقسمها عندنا بين الغانمين، ولا يجوز أن يقرها على ملك المشركين.
ولا خلاف أن عمر فتح السواد عنوة، ثم اختلفوا فيما صنع، فعندنا أنه قسمها بين الغانمين، فاستغلوها سنتين أو ثلاثا، ثم رأى أنه إن أقرهم على القسمة تشاغلوا بالعمارة عن الجهاد وتعطل الجهاد، وإن تشاغلوا بالجهاد خرب السواد، فرأى المصلحة في نقض القسمة، فاستنزل المسلمين عنها، فمنهم من ترك حقه بعوض، ومنهم من تركه بغير عوض.
فلما حصلت الأرض لبيت المال - فعند الشافعي أنه - وقفها على المسلمين، ثم أجرها منهم بقدر معلوم، أخذ منهم في كل سنة عن كل جريب من الكرم