الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٧٠
واعتقد أصحاب أبي حنيفة إنا نقول: إن العشر والخراج الذي هو الجزية يجتمعان، فتكلموا عليه.
وقد بينا الغلط فيه.
وعاد الكلام في غير ظاهر المسألة إلى فصلين:
أحدهما: إذا فتح أرضا عنوة بالسيف ما الذي يصنع؟ عندنا تقسم، وعندهم بالخيار (1).
والثاني: إذا ضرب عليهم هذه الجزية، هل تسقط بالإسلام أم لا دليلنا: إجماع الفرقة، والأخبار التي أوردناها في كتاب تهذيب الأحكام مفصلة مشروحة (2).
وروى محمد بن علي الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين، لمن هو اليوم، ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم، ولمن لم يخلق بعد. قلنا: أيشتري من الدهاقين؟ قال: لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين، فإذا شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها.
قلنا: فإذا أخذها منهم، قال: نعم يرد عليه رأس ماله، وله ما أكل من غلتها بما عمل (3).
وروى أبو الربيع الشامي (4) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تشتروا

(١) أنظر الأحكام السلطانية للماوردي: ١٤٧، وخراج أبي يوسف: ٦٨.
(٢) التهذيب ٤: ١١٨ باب ٣٤ الخراج وعمارة الأرضين، وانظر الكافي ٣: ٥١٢ باب أقل ما يجب فيه الزكاة من الحرث الحديث الثاني.
(٣) التهذيب ٧: ١٤٧ حديث ٦٥٢، والاستبصار ٣: ١٠٩ حديث ٣٨٤.
(٤) أبو الربيع خليد وقيل: خالد بن أوفى الشامي العنزي من أصحاب الإمام الباقر والصادق عليهما السلام، له كتاب رواه عنه ابن مسكان وخالد بن جرير. أنظر رجال الشيخ الطوسي: ١٢٠، والفهرست: ١٨٦، ورجال النجاشي: ١١٧، وتنقيح المقال: 1: 386.
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»
الفهرست