وقال: الذي لا تجب فيه الزكاة القصب الفارسي، والحشيش، والحطب، والسعف، والتبن (1). وقال في الريحان: العشر (2).
وقال في حب الحنظل النابت في البرية: لا عشر فيه، لأنه لا مالك له.
وهذا يدل على أنه لو كان له مالك لكان في العشر.
دليلنا: إجماع الفرقة: وأيضا الأصل براءة الذمة، وما ذكرناه مجمع على وجوب الزكاة فيه، وما ذكروه ليس على وجوبه فيه دليل.
وروى علي عليه السلام، وطلحة بن عبيد الله (3)، وأنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " ليس في الخضروات صدقة " (4).
وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " ليس فيما أنبت الأرض من الخضر زكاة " (5).
وروى معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر يكون وإنما ذلك