درهم * وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي في الجرادة تمرة * وقال عمر: تمرة خير من جرادة، * وعن ابن عباس. وابن عمر. وابن المسيب في الجرادة قبضة من طعام * وعن عطاء قبضة أو لقمة * وعن عكرمة كسرة * وعن محمد بن علي. وعطاء وطاوس.
ومجاهد. ويطعم شيئا ان أصابها عمدا والا فلا * وعن ابن عباس فيما لا ند له (1) من النعم ثمنه يهديه إلى مكة * وعن عكرمة ثمنه، والجرادة مما لا ند لها من النعم * وعن الحسن هي من صيد البر والبحر * وعن عمر. وابن عباس المنع من صيدها ولم يجعلا فيها شيئا، فالمرجوع إليه عند التنازع هن ما افترض الله تعالى علينا الرجوع اله إذ يقول تعالى:
(فان تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) والقرآن يوجب ما قلنا، وبالله تعالى التوفيق * وقد خالف أبو حنيفة. ومالك في بيض الصيد كل ما روى فيه عن أحد من المتقدمين فأنى لهم انكار ذلك على غيرهم؟ وفى صغار الصيد ما كان منه من ذوات الأربع أو الطير صغارها في صغاره، وكبارها في كباره ففي رأل النعام فصيل من الإبل، وفى ولد كل ما فيه بقرة عجيل مثل ذلك الصغير، وفيما فيه شاة حمل أو جدي على ما ذكرنا قبل * وقال مالك: في صغارها ما في كبارها، وهذا خطأ لان الكبير ليس مثلا للصغير * وروينا عن ابن عمر أنه حكم في فرخي حمامة وأمهما بثلاثة من الغنم وقد خالفوا ابن عمر وغيره في كثير مما ذكرنا قبل، ويفدى المعيب بمعيب مثله، والسالم بسالم، والذكر بالذكر، والأنثى بالأنثى لقوله تعالى: (فجزاء مثل ما قتل من النعم) * روينا من طريق حماد بن سلمة عن حبيب عن عطاء قال: في الظبية الوالد شاة والد، وفى الحمارة الوحش النتوج بقرة نتوج * ومن طريق يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج قلت لعطاء ابن أبي رباح: أرأيت لو أصبت صيدا فيه نقص أو عور أغرم مثله؟ قال: نعم قلت:
الوفي أحب إليك قال: نعم وفي ولد الضبع ولد الكبش (2) لان الصغير من الضباع لا يسمى ضبعا إنما يسمى الفرغل، والسلحفاة هي من صيد البر لان عيشها الدائم في البر ففيها الجزاء بصغير من الغنم، وما كان ساكنا في الماء أبدا لا يفارقه فهو مباح للمحرم، وقد روينا عن عطاء فيما عاش في البر والبحر فيه نصف الجزاء * قال على: وليس هذا بشئ لان الله تعالى أباح للمحرم صيد البحر وحرم عليه صيد البر فليس إلا حرام أو حلال، ولا يجوز أن يكون حلال حرام معا ولا لا حلال ولا حرام، وبالله تعالى التوفيق *