و) في واحد من (حماره) أي الوحش، (بقرة) أي واحد من البقر، (و) في (الغزال) وهو ولد الظبية إلى أن يطلع قرناه: معز صغير. ففي الذكر جدي أو جفرة، والأنثى عناق أو جفرة على حسب جسم الصيد. فإن طلع قرناه سمي الذكر ظبيا والأنثى ظبية. وفيها (عنز) وهي أنثى المعز التي تم لها سنة. (و) في (الأرنب عناق) وهي أنثى المعز إذا قويت ما لم تبلغ سنة، ذكره المصنف في تحريره وغيره في أصل الروضة، وغيره أنها أنثى المعز من حين تولد حتى ترعى، ويمكن حمله على الأول. (و) في (اليربوع) أو الوبر بإسكان الموحدة، (جفرة) وهي كما في أصل الروضة أنثى المعز إذا بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمها. والذكر جفر، سمي به لأنه جفر جنباه: أي عظما، هذا معناهما لغة. قال الشيخان: لكن يجب أن يكون المراد بالجفرة هنا ما دون العناق إذ الأرنب خير من اليربوع. وفي الضبع كبش، وفي الثعلب شاة، وفي الضب أو أم حبين بضم المهملة وفتح الموحدة، وهي دابة على خلقة الحرباء عظيمة البدن: جدي. (وما لا نقل فيه) من الصيد عمن سيأتي، (يحكم بمثله) من النعم (عدلان) لقوله تعالى: * (يحكم به ذوا عدل منكم) * الآية. والعبرة في المماثلة بالخلقة والصورة تقريبا لا تحقيقا، فأين النعامة من البدنة، لا بالقيمة فيلزم في الكبير كبير، وفي الصغير صغير، وفي الذكر ذكر، وفي الأنثى أنثى، وفي الصحيح صحيح، وفي المعيب معيب إن اتحد جنس العيب، ولو اختلف محله كأن كان عور أحدهما في اليمين والآخر في اليسار، فإن اختلف كالعور والجرب فلا، وفي السمين سمين، وفي الهزيل هزيل كما في المجموع، ولو فدى المريض بالصحيح، أو المعيب بالسليم، أو الهزيل بالسمين فهو أفضل، ويجزئ فداء الذكر بالأنثى وعكسه، لكن الذكر أفضل، ويجب في الحامل حامل ولا تذبح بل تقوم، فإن ألقت جنينا ميتا وماتت فكقتل الحامل، وإن عاشت ضمن نقصها، أو حيا وماتا ضمنهما، أو مات دونها ضمنه ونقصها وهو ما بين قيمتها حاملا وحائلا. ويجب أن يكون العدلان فقيهين فطنين لأنهما حينئذ أعرف بالشبه المعتبر شرعا. وعلل الماوردي وغيره وجوب اعتبار الفقه بأن ذلك حكم فلم يجز إلا بقول من يجوز حكمه، ومنه يؤخذ كما قال شيخنا أنه لا يكفي الخنثى والمرأة والعبد. وما ذكر من وجوب الفقه محمول على الفقه الخاص بما يحكم به هنا، وما في المجموع عن الشافعي والأصحاب من أن الفقه مستحب محمول على زيادته. ويحمل العدلان بالمثل فيما قتلاه بلا عدوان كخطأ أو اضطرار إليه، لأن عمر رضي الله تعالى عنه أمر رجلا قتل ظبيا بالحكم فيه فحكم فيه بجدي فوافقه هو وغيره، ولأنه حق لله تعالى فكان من وجب عليه أمينا فيه كالزكاة، أما مع العدوان والعلم بالتحريم فلا يحكمان لفسقهما. فإن قيل: الظاهر أن ذلك ليس كبيرة فكيف تسقط العدالة بارتكابه مرة؟ أجيب بمنع ذلك، بل الظاهر أنه كبيرة لأنه إتلاف حيوان محترم بلا ضرورة ولا فائدة. ولو حكم عدلان بمثل وآخران بمثل أو بأنه لا مثل له تخير من لزمه المثل في الأولى كما في اختلاف المفتيين. وقدم مثبتي المثل في الثانية لأن معهما زيادة علم بمعرفة دقيق الشبه. واحترز المصنف بقوله وما لا نقل فيه عن حيوان فيه نص عن النبي (ص) أو عن صحابيين أو عن عدلين من التابعين فمن بعدهم. قال في الكفاية: أو عن صحابي مع سكوت الباقين فيتبع ما حكموا به. وفي معناه قول كل مجتهد غير صحابي مع سكوت الباقين. (و) يجب (فيما لا مثل له) مما لا نقل فيه كالجراد وبقية الطيور ما عدا الحمام لما سيأتي، سواء أكان أكبر جثة من الحمام أم لا كالعصفور. (القيمة) عملا بالأصل في المتقومات، وقد حكمت الصحابة بها في الجراد، ولأنه مضمون لا مثل له فضمن بالقيمة كمال الآدمي، ويرجع في القيمة إلى عدلين كما صرح به الماوردي وغيره. والعبرة في هذه القيمة بموضع الاتلاف أو التلف لا بمكة على المذهب. أما ما لا مثل له مما فيه نقل وهو الحمام، وهو ما عب: أي شرب الماء بلا مص وهدر، أي رجع صوته وغرد كاليمام والقمري والدلسي والفاختة ونحوها من كل مطوق، ففي الواحدة منها شاة من ضأن أو معز بحكم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهذا مستثنى من إطلاق المصنف، وفي مستندهم وجهان، أصحهما توقيف بلغهم فيه، والثاني: ما بينهما من الشبه وهو إلف البيوت. وهذا إنما يأتي في بعض أنواع الحمام، إذ لا يأتي في الفواخت ونحوها. وألحق الجرجاني الهدهد
(٥٢٦)