(باب) * (الرجل يستدين ويحج) * 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أبي طالب، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يحج بدين وقد حج حجة الاسلام، قال: نعم إن الله سيقضي عنه إن شاء الله (1).
2 - أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: قلت له: هل يستقرض الرجل ويحج إذا كان خلف ظهره ما يؤدي عنه إذا حدث به؟ قال: نعم.
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك ابن عتبة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل عليه دين يستقرض ويحج؟ قال:
إن كان له وجه في مال فلا بأس.
4 - أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي همام قال: قلت للرضا (عليه السلام): الرجل يكون عليه الدين ويحضره الشئ أيقضي دينه أو يحج؟ قال: يقضي ببعض ويحج ببعض قلت: فإنه لا يكون إلا بقدر نفقة الحج، فقال: يقضي سنة ويحج سنة، فقلت: أعطي المال من ناحية السلطان؟ قال: لا بأس عليكم.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب، عن غير واحد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يكون علي الدين فيقع في يدي الدراهم فإن وزعتها بينهم لم يبق شئ أفأحج بها أو أوزعها بين الغرام (2) فقال: تحج بها وادع الله أن يقضي عنك دينك.
6 - أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن جعفر بن بشير، عن موسى بن بكر الواسطي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يستقرض ويحج فقال: إن كان خلف ظهره مال إن حدث به حدث أدى عنه فلا بأس.