مالك الا أنه يشترط الانتفاع باللبس قال حتى لو خلعه في الحال ولم ينتفع بلبسه فلا فدية * وقال أبو حنيفة ان لبس يوما كاملا أو ليلة كاملة لزمه فدية كاملة وان لبس دون ذلك لزمه صدقة قال وان غطى ربع رأسه لزمه فدية كاملة وان لبس دون ذلك لزمه صدقة قال وان طيب عضوا كاملا لزمه الفدية وان طيب بعضه لزمه صدقة والصدقة عنده اطعام مسكين صاعا من أي طعام الا البر فيكفيه منه نصف صاع وإن كان زبيبا فعنه روايتان (إحداهما) صاع (والثانية) نصف صاع * وعن أبي يوسف روايتان (إحداهما) كقول أبي حنيفة (والثانية) ان الاعتبار بلبس أكثر اليوم وأكثر الليلة وعن محمد بن الحسن نحوه والله أعلم * قال أبو حنيفة وأبو يوسف ولو حلق رأسه في مجلس لزمه فدية وان حلقه في مجالس لزمه لكل مرة فدية سواء فدى عن الأول أم لا والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * (وإن وطئ في العمرة أو في الحج قبل التحلل الأول فقد فسد نسكه ويجب عليه أن يمضى في فاسده ثم يقضى لما روى عن عمر وعلى وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة رضي الله عنهم انهم أوجبوا ذلك وهل يجب القضاء على الفور أم لا فيه وجهان (أحدهما) انه على الفور وهو ظاهر النص لما روى عن عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة انهم قالوا يقضى من قابل (والثاني) انه على التراخي لان الأداء على التراخي فكذلك القضاء وهذا لا يصح لان القضاء بدل عما أفسده والأداء وجب على الفور فوجب أن يكون القضاء مثله ويجب الاحرام في القضاء من حيث أحرم في الأداء لأنه قد تعين ذلك بالدخول فيه فإذا أفسده وجب قضاؤه كحج التطوع فان سلك طريقا آخر لزمه أن يحرم من مقدار مسافة الاحرام في الأداء وإن كان قارنا فقضاه بالافراد جاز لان الافراد أفضل من القران ولا يسقط عنه دم القران لان ذلك دم وجب عليه فلا يسقط عنه بالافساد كذم الطيب وفى نفقة المرأة في القضاء وجهان (أحدهما) في مالها كنفقة الأداء (والثاني) تجب على الزوج لأنها غرامة تتعلق بالوطئ فكانت على الزوج كالكفارة وفى ثمن الماء الذي تغتسل به وجهان (أحدهما) يجب على الزوج لما ذكرناه (والثاني) يجب عليها لان الغسل يجب للصلاة فكان ثمن مائه عليها وهل يجب عليهما أن يفترقا في موضع الوطئ فيه وجهان
(٣٨٤)