أومى في أحكام القرآن، وأمالي حرملة، وبه قال في الصحابة ابن مسعود، وهو قول الشعبي، ومالك، وأبي حنيفة وأصحابه (1).
دليلنا: قوله تعالى " وأتموا الحج والعمرة لله " (2) والإتمام لا يتم إلا بالدخول، فوجب الدخول أيضا.
وروي عن علي عليه السلام وعمر أنهما قالا: إتمامها أن تحرم بها من دويرة أهلك (3).
وروي عن ابن مسعود أنه قرأ: وأقيموا الحج والعمرة لله (4).
وأيضا فإن الله تعالى قرن العمرة بالحج في قوله: " وأتموا الحج والعمرة لله " (5) بلفظ واحد، فإذا كان الحج واجبا فالعمرة مثله.
وأيضا عليه إجماع الفرقة.
وأيضا فإذا اعتمر برئت ذمته بلا خلاف، وإذا لم يعتمر لم تبرأ ذمته بيقين، فالاحتياط يقتضي فعليها.
وروى ابن سيرين عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وآله قال:
" الحج والعمرة فريضتان، لا يضرك بأيهما بدأت " (6) وهذا نص.