(في القئ للصائم) (قلت) أرأيت القئ في رمضان ما قول مالك فيه (قال) قال مالك ان ذرعه القئ في رمضان فلا شئ عليه وان استقاء فعليه القضاء (ابن وهب) قال وأخبرني حياة ابن شريح عن بكر بن عمر والمعافري عمن يثق به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذرعه القئ لم يفطر وإذا استقاء طائعا أفطر (ابن وهب) عن الحارث بن نبهان عن عطاء بن عجلان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذرع الرجل القئ وهو صائم فإنه يتم صيامه ولا قضاء عليه وان استقاء فقاء فإنه يعيد صومه (أشهب) وقاله ابن عمر وعروة بن الزبير (وقال أشهب) إن كان صومه تطوعا فاستقاء فإنه يفطر وعليه القضاء وان تمادى ولم يفطر فعليه القضاء وإن كان صيامه واجبا فعليه أن يتم صيامه وعليه القضاء وان ذرعه القئ فلا شئ عليه (قلت) أرأيت من تقيأ في صيام الظهار أيستأنف أم يقضى يوما يصله بالشهرين (قال) يقضى يوما يصله بالشهرين (في المضمضة والسواك للصائم) (قلت) أرأيت من تمضمض فسبقه الماء فدخل حلقه أعليه القضاء في قول مالك (قال) إن كان في رمضان أو في صيام واجب عليه فعليه القضاء ولا كفارة وإن كان في تطوع فلا قضاء عليه (قلت) أرأيت أن كانت هذه المضمضة لوضوء صلاة أو لغير وضوء صلاة فسبقه الماء فدخل حلقه أهو سواء في قول مالك قال نعم (قلت) فهل كان مالك يكره أن يتمضمض الصائم من عطش يجده أو من حر يجده (قال) قال مالك لا بأس بذلك وذلك يعينه على ما هو فيه قال ويغتسل أيضا (قلت) فان دخل حلقه من هذه المضمضة التي من الحر أو من العطش شئ فعليه عند مالك إن كان صياما واجبا مثل رمضان أو غيره القضاء ولا كفارة عليه وإن كان تطوعا فلا كفارة عليه ولا قضاء قال نعم (قلت) ما قول مالك في السواك أول النهار أو آخره (قال)
(٢٠٠)