الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٢١٨
خرج بعضه صام ما أدرك منه وقضى ما فات.
وإن كان خرج كله فلهم فيه طريقان، أحدهما: عليه القضاء قولا واحدا، وذهب شيوخ أصحابه مثل الربيع والمزني وأبو العباس إلى أن المسألة على قولين:
أحدهما: لا قضاء عليه، ذكره المزني وقال: لا أعلم أحدا قال به (1).
والثاني: وهو الصحيح عليه القضاء، وبه قال أبو حنيفة وغيره من الفقهاء، وإليه ذهب المزني (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3)، ولأنه إذا وأفقه أو وافق ما بعده فقد برئت ذمته بيقين، وإذا صام قبله لم تبرأ ذمته بيقين، فكان عليه القضاء.
مسألة 78: إذا أفاق المجنون في أثناء الشهر صام ما أدركه، ولم يلزمه قضاء ما فاته في حال جنونه، وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: متى أفاق وبقي من الشهر جزء لزمه صومه جميعه (5).
دليلنا: الأخبار التي ذكرناها في الكتاب المقدم ذكره (6)، وعليه إجماع الفرقة.
وأيضا الأصل براءة الذمة، وإيجاب ما مضى يحتاج إلى دليل.
وروي عن علي عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:

(١) الأم ٢: ١٠١ - ١٠٢، ومختصر المزني: ٥٨، والمبسوط ٣: ٥٩.
(٢) الأم ٢: ١٠٢، والمجموع ٦: ٢٨٧ - ٢٨٨، والمبسوط ٣: ٥٩، والمغني لابن قدامة ٣: ١٠٢.
(٣) الكافي ٤: ١٠٨ حديث ١، ومن لا يحضره الفقيه ٢: ٧٨ حديث ٣٤٦، والمقنعة: ٦٠، والتهذيب ٤: ٣١٠ حديث ٩٣٥.
(٤) المجموع ٦: ٢٥٤، والهداية ١: ١٢٨.
(٥) الهداية ١: ١٢٨. والمبسوط ٣: ٨٨ - ٨٩، وأحكام القرة ن للجصاص ١: ١٨٤، وبدائع الصنائع ٢: ٨٩.
(٦) التهذيب ٣: ٣٠٢ (باب 30 صلاة المضطر) و 4: 243 (باب 59 حكم المغمى عليه).
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»
الفهرست