الجوف لم يضره وان رده إلى فضاء الفم أو ارتد إليه ثم ابتلعه أفطر وان قدر على قطعه من مجراه ومجه فتركه حتى جرى بنفسه ففيه وجهان حكاهما لامام (أحدهما) انه لا مؤاخذة به لأنه لم يفعل شيئا وإنما أمسك عن الفعل وأوفقهما لكلام الأئمة ان تركه في مجراه مع القدرة على مجه تقصير فيفطر (ونقل) عن الحاوي وجها مطلقا في الافطار بالنخامة والوجه تنزيلهما على الحالة التي حكى الامام الخلاف فيها (الثالثة) إذا تمضمض فسبق الماء إلى جوفه أو استنشق فوصل الماء إلى دماغه فقد نقل المزني أنه يفطر وقال في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلي رحمهما الله انه لا يفطر الا ان يتعمد الازدراد وللأصحاب فيه طريقان (أصحهما) ان المسألة على قولين (أحدهما) وبه قال مالك وأبو حنيفة والمزني رحمهم الله انه يفطر لأنه وصل الماء إلى جوفه بفعله فإنه الذي ادخل الماء فمه وانفه (والثاني) وبه قال احمد وهو اختيار الربيع رحمهما الله أنه لا يفطر لأنه وصل بغير اختياره فأشبه غبار الطريق (والثاني) القطع بأنه لا يفطر حكاه المسعودي وغيره ثم من القائلين به من حمل منقول المزني على ما إذا تعمد لازدراد ومنهم من حمله على ما إذا بالغ وحمل النص الثاني على ما إذا لم يبالغ ونفى الخلاف في الحالتين وإذا قلنا بطريقة القولين فما محلهما فيه ثلاثة طرق (أصحها) ان القولين فيما إذا لم يبالغ في المضمضة والاستنشاق فاما إذا بالغ أفطر بلا خلاف (وثانيها) ان القولين فيما إذا بالغ أما إذا لم يبالغ
(٣٩٣)