وقال أبو عبد الله - عليه السلام -: من غسل ميتا مؤمنا فأدى فيه الأمانة غفر له (1)، قيل: وكيف يؤدي فيه الأمانة؟ قال: لا يخبر بما رأى (2).
وإذا مات الميت، وقد كان (3) دخل وقت الصلاة وهو حي ثم مات، فليقض عنه وليه تلك الصلاة (4).
وإذا مات ميت وهو جنب، فإنه يغسل غسلا واحدا يجزي عنه (5) لجنابته ولغسل الميت، (لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة) (6) (7).
(وإن كان الميت) (8) مجدورا أو محترقا، فخشيت أنك إذا (9) مسسته سقط من جلده شيء، فلا تمسه ولكن صب عليه الماء صبا، فإن سقط منه شيء فاجمعه في أكفانه (10).
وإن كان الميت محرما غسلته وفعلت به ما تفعل (11) بالمحل، إلا أنه لا يمس