الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ١٩١
والكفارة، والذي يدل على ذلك إجماع الفرقة.
وروي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه " (1).
وروي عن أبي بكر أنه يرمى به من شاهق (2).
وعن علي عليه السلام أنه يرمى عليه حائط (3) ولا مخالف لهما في الصحابة.
مسألة 42: إذا أتى بهيمة فأمنى كان عليه القضاء والكفارة. فإن أولج ولم ينزل فليس لأصحابنا فيه نص، ولكن يقتضي المذهب أن عليه القضاء، لأنه لا خلاف فيه. وأما الكفارة فلا تلزمه، لأن الأصل براءة الذمة، وليس في وجوبها دلالة، فأما الحد فلا يجب عليه ويجب عليه التعزير.
وقال أبو حنيفة: لا حد ولا غسل ولا كفارة، وكذلك إذا وطأ الطفلة الصغيرة (4).
وقال الشافعي وأصحابه: فيها قولان:
أحدهما: يجب عليه الحد إن كان محصنا الرجم، وإن كان غير محصن فالحد.
والآخر: عليه القتل على كل حال مثل اللواط (5).
ومنهم من الحق به ثالثا، وهو أنه لا حد عليه، وعليه التعزير مثل ما قلناه.

(١) في سنن ابن ماجة ٢: ٨٥٦ حديث ٢٥٦١، ومسند أحمد بن حنبل ١: ٣٠٠، وسنن الترمذي ٤:
٥٧
حديث ١٤٥٦، وسنن أبي داود ٤: ١٥٨ حديث ٤٤٦٢ باختلاف في اللفظ.
(٢) رواه أصحاب المصنفات عن ابن عباس فتأمل.
(٣) رواه في جواهر الأخبار في هامش البحر الزخار ٦: ١٤٤.
(٤) الهداية ١: ١٢٤، والمبسوط ٣: ٧٩، وشرح فتح القدير ٢: ٧٠.
(٥) الأم ٢: ١٠٠، والمجموع ٦: ٣٤١، وكفاية الأخيار 2: 112.
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»
الفهرست