وقال أبو حنيفة والمزني: يصح صيامه (1).
وإن أفاق في شئ منه، فنقل المزني: إذا أفاق في شئ منه صح صومه (2).
وقال في البويطي والظهار: إن كان مقيما عند طلوع الفجر صح صومه (3).
وقال في اختلاف العراقيين: إذا أصاب الرجل امرأته في شهر رمضان ثم مرض في آخر يومه فذهب عقله أو حاضت امرأته فقد قيل: على الرجل عتق رقبة، وقيل: لا شئ عليه (4).
وقال أصحابه في المسألة ثلاث أقوال:
أحدها: أنه يصح صومه إذا أفاق في شئ من صومه، وهو المختار عندهم (5).
والآخر: أن يكون مفيقا عند الدخول في الصوم، وإلا لم يصح (6).
والثالث: متى أغمي عليه في شئ منه بطل، وهو أقيسها (7).
ومنهم من قال المسألة على قول واحد، وهو أن الاعتبار بأن يكون مفيقا حين الدخول، ولا يضر ما وراء ذلك (8).