الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ١٦٨
وقال مالك: لا يجوز حتى ينوي له ليلا كالفرض سواء، وبه قال المزني (1).
وروى ذلك عن جابر بن زيد (2) في التابعين، وفي الصحابة عن ابن مسعود وحذيفة بن اليمان، وأبي طلحة، وأبي الدرداء، وأبي أيوب الأنصاري (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون فيما قلناه إلا الخلاف الشاذ الذي لا يستند إلى رواية.
وروى عكرمة قال: قالت عائشة: دخل علي على رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " عندك شئ "؟ قلت لا فقال " إذن أصوم ". ودخل علي يوما آخر فقال: " عندك شئ "؟ قلت: نعم قال: إذن أطعم وإن كنت قد فرضت الصوم " (4).
فوجه الدلالة أنه قال: إذن أصوم يعني أبتدأ الصوم وأستأنفه فإن أذن في كلام العرب لهذا المعنى.
وأيضا روي أن النبي صلى الله عليه وآله بعث إلى أهل العوالي يوم عاشوراء فقال " من لم يأكل فليصم، ومن أكل فليمسك بقية النهار " (5).

(١) المجموع ٦: ٣٠٢، والمغني لابن قدامة ٣: ٢٩، وعمدة القاري ١٠: ٣٠٣.
(٢) جابر بن زيد اليحمدي الأزدي، أبو الشعثاء الجوفي البصري روى عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وروى عنه قتادة وعمر بن دينار وعمر بن هرمة وغيرهم، كان من فقهاء البصرة، مات سنة ٩٣ وقيل ١٠٣ أو ١٠٤ هجرية. تهذيب التهذيب ٢: ٣٨، ومرآة الجنان ١: ١٨٢، وشذرات الذهب ١: ١٠١.
(٣) المجمع ٦: ٣٠٢، وعمة القاري ١٠: ٣٠٣، والمغني لابن قدامة، ٣: ٢٩، والشرح الكبير لابن قدامة ٣: ٣٣.
(٤) صحيح مسلم ٢: ٨٠٨ باب ٣٢، ومسند أحمد بن حنبل ٦: ٤٩ و ٢٠٧، وسنن النسائي ٤:
١٩٣
، وسنن الدارقطني ٢: ١٧٦ حديث ٢١.
(٥) صحيح البخاري ٣: ٥٨، وصحيح مسلم ٢: ٧٩٨ باب ٢١، وسنن النسائي ٤: ١٩٢ بلفظ آخر.
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»
الفهرست