وقال مالك: لا يجوز حتى ينوي له ليلا كالفرض سواء، وبه قال المزني (1).
وروى ذلك عن جابر بن زيد (2) في التابعين، وفي الصحابة عن ابن مسعود وحذيفة بن اليمان، وأبي طلحة، وأبي الدرداء، وأبي أيوب الأنصاري (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون فيما قلناه إلا الخلاف الشاذ الذي لا يستند إلى رواية.
وروى عكرمة قال: قالت عائشة: دخل علي على رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " عندك شئ "؟ قلت لا فقال " إذن أصوم ". ودخل علي يوما آخر فقال: " عندك شئ "؟ قلت: نعم قال: إذن أطعم وإن كنت قد فرضت الصوم " (4).
فوجه الدلالة أنه قال: إذن أصوم يعني أبتدأ الصوم وأستأنفه فإن أذن في كلام العرب لهذا المعنى.
وأيضا روي أن النبي صلى الله عليه وآله بعث إلى أهل العوالي يوم عاشوراء فقال " من لم يأكل فليصم، ومن أكل فليمسك بقية النهار " (5).